مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 146 بتاريخ الخميس سبتمبر 26, 2024 11:16 am
بحـث
دخول
أقســــــــــــــام المنتدى
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط دوير المليحة جنات ع مد النظر على موقع حفض الصفحات
قم بحفض و مشاطرة الرابط دوير المليحة جنات ع مد النظر على موقع حفض الصفحات
الموضوع الشعبي والاكثر تصويتا ومشاهدة
أخوتي الكرام من خلال ردودكم على المواضيع والتصويت عليهايصل الموضوع وكاتبه على درجات تمكنه من ان يكون الموضوع الاكثر شعبية والكاتب الأهم في المنتدى لذلك نرجو الرد على المواضيع التي تقرأوها والتصويت عليها بالضغط على زر (+) أو( -) الموجودعلى يسار الموضوع مرحباً بكم : الإدارة
حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
+4
cati
أمير الصمت
دمعة ملاك
سيلين
8 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع !
رغم تعدد المواد التي تصدت لجرائم الخطف والاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح والتحريض على الفسوق والتعدي على الأنثى وإفراد عقوبات لهذه الجرائم، إلا أنها لا تكفى لمواجهة جميع أشكال التحر
ش الجنسي، بل إن هناك بعض الأحكام التي انتهت فيها المحكمة إلى تبرئة متهمين بارتكاب اعتداءات على النساء لعدم انطباق القيد والوصف وفقا للقانون على الحالة المطبق عليها.
قبلات مشروعة
على سبيل المثال عند تطبيق نص المادة 268 عقوبات في القانون المصري الخاصة بهتك العرض، وإعمال معيار العورة تثور المشكلة إذا أخذ التحرش شكل الملامسة أو إمساك أماكن من جسد المرأة لا تعد أماكن عورة، حيث رأت المحكمة أن تقبيل المرأة في خدها دون الإمساك بها لا يشكل جريمة هتك عرض لانتفاء المعيار السابق ووفقا له الخد ليس بمكان عورة للمرأة!
كذلك تطلبت المادة 268 من قانون العقوبات المصري، على سبيل المثال، حتى يكون الفعل معاقبا عليه أن يكون الجاني قد استخدم القوة أو هدد بها، أي أن فعل الملامسة مثلا لو تم بغير قوة أو تهديد كما يحدث في وسائل المواصلات العامة أو في الطريق أو أماكن الزحام، يصبح خارج دائرة التجريم ومن ثم يفلت فاعله من العقاب .
ولا يمكننا هنا أن نطلب من المحاكم والقضاة التوسع في تعريف استخدام القوة أو الإكراه، ذلك أن الأصل في النصوص العقابية أنه لا يجوز التوسع في تفسيرها بما يضر بالمتهم، الأمر الذي يؤدى إلى خروج الكثير من أفعال التحرش الجنسي من دائرة التجريم، وبناء عليه إفلات المتهمين بارتكاب جرائم التحرش من العقاب ما يؤدى إلى اتساع دائرة التهديد للنساء.
قانون بناتي
ولا يقتصر الأمر على القانون المصري، حيث نجد قانون العقوبات العماني يعاقب في المادة 218 بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، وهنا نجد أن القانون العماني يعاقب على جماع الأنثى غير المتزوجة، أي أن أغلب أشكال هتك العرض تخرج على نطاق التجريم، حتى معيار العورة غير معمول به، وبذلك تخرج أشكال التحرش المختلفة عن دائرة التجريم ويفلت مرتكبوها من العقاب.
أيضا جمعت المادة 354 من قانون العقوبات الإماراتي جريمتي الاغتصاب وهتك العرض معا، وشدد العقاب على الإعدام، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث ا
لجانحين والمشردين، حيث يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة، لذلك احتاج الأمر إلى نص آخر للفعل الفاضح لكن نجد أن العقوبة ضئيلة جدا، فتنص المادة 358 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية.
عقوبات هزيلة
أما قانون العقوبات السوري فقد نص في المادة 505 على أن "من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف السنة". ونجد أيضا النص هنا يعاقب بعقوبات ضعيفة غير رادعة وأيضا يتناول الملامسة والمداعبة فقط، بينما الصور الأخرى للتحرش بالإشارات أو الكلمات الخادشة أو الإثارة الجنسية غير المرغوبة تخرج عن دائرة التجريم.
كما نص في المادة 506 على التحرش اللفظي بشرط أن يكون منافيا للحياء، رغم أنه يمكن توجيه الدعوة بإلحاح للمرأة بالإثارة الجنسية بكلمات يمكن ألا تعد منافية للحياء، كدعوة رجل لامرأة لأن تركب سيارة لتوصيلها وهو في الوقت ذاته يهدف إلى دعوتها إلى فعل مشين جنسي، أو يصفها بأوصاف مثيرة بعبارات غير مباشرة، فتنص المادة 506 عقوبات "من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء، أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً. والعقوبات هنا غير رادعة بالمرة ولا تتناسب مع فعل التحرش الجنسي وما يمثله من اعتداء على حياء المرأة وعرضها وحريتها الجنسية.
أما قانون العقوبات الجزائري فيعاقب في المادة 333 عقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء، دون أن يحدد الأفعال بشكل يمنع الالتباس، والصياغة بهذا الشكل مطاطة وفضفاضة تتسع لأشكال متعددة من الأفعال، لذلك كانت الجزائر من الدول العربية القلائل التي شرعت تجريم التحرش الجنسي بكافة صوره وأشكاله.
وعاقب قانون
العقوبات اليمنى المادة 271 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال كل من هتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة، ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة. بذات الصياغة الخاصة بمواد العقوبات التي تعاقب على هتك العرض واشتراط استخدام القوة أو التهديد بها أو استخدام طرق احتيالية.
وبالنظر إلى قانون العقوبات الليبي الصادر في عام 1953 وما طرأ عليه من تعديلات، نجد أن النص التجريمي الأقرب إلى التحرش الجنسي هو ذلك المنصوص عليه في المادة 408 المتعلقة بهتك العرض, وجريمة هتك العرض كما عرفتها المحكمة العليا الليبية هي "الفعل الذي يقصد به التعدي الفاحش المنافي للآداب والذي يقع على جسم أو عرض شخص آخر مادام ذلك الجزء من الجسم الذي وقع عليه الفعل يعد في حكم العورة", ومن خلال هذا التعريف يتبين أن هتك العرض لا يمكن أن يكون إلا فعلاً مادياً ملموساً لذلك الجزء من جسم الإنسان الذي يعد في حكم العورات، وهي أفعال في كل الأحوال ما دون فعل المواقعة.
كما أن نص المادة 421 المتعلقة بالأفعال أو الأشياء الفاضحة تشترط لوقوع الجريمة أن تقع في محل عام مفتوح أو معروض على الجمهور.
نخلص من هذا الاستعراض والتحليل لمواد القانون التي تعاقب على الجرائم الجنسية ضد المرأة أنها غير كافية لكي تستخدم للتصدي لجرائم التحرش الجنسي، مما يشير إلى قصور تشريعي يؤدى إلى إفلات الجناة من العقاب في كثير من الوقائع.
سيلين
رغم تعدد المواد التي تصدت لجرائم الخطف والاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح والتحريض على الفسوق والتعدي على الأنثى وإفراد عقوبات لهذه الجرائم، إلا أنها لا تكفى لمواجهة جميع أشكال التحر
ش الجنسي، بل إن هناك بعض الأحكام التي انتهت فيها المحكمة إلى تبرئة متهمين بارتكاب اعتداءات على النساء لعدم انطباق القيد والوصف وفقا للقانون على الحالة المطبق عليها.
قبلات مشروعة
على سبيل المثال عند تطبيق نص المادة 268 عقوبات في القانون المصري الخاصة بهتك العرض، وإعمال معيار العورة تثور المشكلة إذا أخذ التحرش شكل الملامسة أو إمساك أماكن من جسد المرأة لا تعد أماكن عورة، حيث رأت المحكمة أن تقبيل المرأة في خدها دون الإمساك بها لا يشكل جريمة هتك عرض لانتفاء المعيار السابق ووفقا له الخد ليس بمكان عورة للمرأة!
كذلك تطلبت المادة 268 من قانون العقوبات المصري، على سبيل المثال، حتى يكون الفعل معاقبا عليه أن يكون الجاني قد استخدم القوة أو هدد بها، أي أن فعل الملامسة مثلا لو تم بغير قوة أو تهديد كما يحدث في وسائل المواصلات العامة أو في الطريق أو أماكن الزحام، يصبح خارج دائرة التجريم ومن ثم يفلت فاعله من العقاب .
ولا يمكننا هنا أن نطلب من المحاكم والقضاة التوسع في تعريف استخدام القوة أو الإكراه، ذلك أن الأصل في النصوص العقابية أنه لا يجوز التوسع في تفسيرها بما يضر بالمتهم، الأمر الذي يؤدى إلى خروج الكثير من أفعال التحرش الجنسي من دائرة التجريم، وبناء عليه إفلات المتهمين بارتكاب جرائم التحرش من العقاب ما يؤدى إلى اتساع دائرة التهديد للنساء.
قانون بناتي
ولا يقتصر الأمر على القانون المصري، حيث نجد قانون العقوبات العماني يعاقب في المادة 218 بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، وهنا نجد أن القانون العماني يعاقب على جماع الأنثى غير المتزوجة، أي أن أغلب أشكال هتك العرض تخرج على نطاق التجريم، حتى معيار العورة غير معمول به، وبذلك تخرج أشكال التحرش المختلفة عن دائرة التجريم ويفلت مرتكبوها من العقاب.
أيضا جمعت المادة 354 من قانون العقوبات الإماراتي جريمتي الاغتصاب وهتك العرض معا، وشدد العقاب على الإعدام، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث ا
لجانحين والمشردين، حيث يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة، لذلك احتاج الأمر إلى نص آخر للفعل الفاضح لكن نجد أن العقوبة ضئيلة جدا، فتنص المادة 358 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية.
عقوبات هزيلة
أما قانون العقوبات السوري فقد نص في المادة 505 على أن "من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف السنة". ونجد أيضا النص هنا يعاقب بعقوبات ضعيفة غير رادعة وأيضا يتناول الملامسة والمداعبة فقط، بينما الصور الأخرى للتحرش بالإشارات أو الكلمات الخادشة أو الإثارة الجنسية غير المرغوبة تخرج عن دائرة التجريم.
كما نص في المادة 506 على التحرش اللفظي بشرط أن يكون منافيا للحياء، رغم أنه يمكن توجيه الدعوة بإلحاح للمرأة بالإثارة الجنسية بكلمات يمكن ألا تعد منافية للحياء، كدعوة رجل لامرأة لأن تركب سيارة لتوصيلها وهو في الوقت ذاته يهدف إلى دعوتها إلى فعل مشين جنسي، أو يصفها بأوصاف مثيرة بعبارات غير مباشرة، فتنص المادة 506 عقوبات "من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء، أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً. والعقوبات هنا غير رادعة بالمرة ولا تتناسب مع فعل التحرش الجنسي وما يمثله من اعتداء على حياء المرأة وعرضها وحريتها الجنسية.
أما قانون العقوبات الجزائري فيعاقب في المادة 333 عقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء، دون أن يحدد الأفعال بشكل يمنع الالتباس، والصياغة بهذا الشكل مطاطة وفضفاضة تتسع لأشكال متعددة من الأفعال، لذلك كانت الجزائر من الدول العربية القلائل التي شرعت تجريم التحرش الجنسي بكافة صوره وأشكاله.
وعاقب قانون
العقوبات اليمنى المادة 271 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال كل من هتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة، ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة. بذات الصياغة الخاصة بمواد العقوبات التي تعاقب على هتك العرض واشتراط استخدام القوة أو التهديد بها أو استخدام طرق احتيالية.
وبالنظر إلى قانون العقوبات الليبي الصادر في عام 1953 وما طرأ عليه من تعديلات، نجد أن النص التجريمي الأقرب إلى التحرش الجنسي هو ذلك المنصوص عليه في المادة 408 المتعلقة بهتك العرض, وجريمة هتك العرض كما عرفتها المحكمة العليا الليبية هي "الفعل الذي يقصد به التعدي الفاحش المنافي للآداب والذي يقع على جسم أو عرض شخص آخر مادام ذلك الجزء من الجسم الذي وقع عليه الفعل يعد في حكم العورة", ومن خلال هذا التعريف يتبين أن هتك العرض لا يمكن أن يكون إلا فعلاً مادياً ملموساً لذلك الجزء من جسم الإنسان الذي يعد في حكم العورات، وهي أفعال في كل الأحوال ما دون فعل المواقعة.
كما أن نص المادة 421 المتعلقة بالأفعال أو الأشياء الفاضحة تشترط لوقوع الجريمة أن تقع في محل عام مفتوح أو معروض على الجمهور.
نخلص من هذا الاستعراض والتحليل لمواد القانون التي تعاقب على الجرائم الجنسية ضد المرأة أنها غير كافية لكي تستخدم للتصدي لجرائم التحرش الجنسي، مما يشير إلى قصور تشريعي يؤدى إلى إفلات الجناة من العقاب في كثير من الوقائع.
سيلين
سيلين- عضو ناري
-
مدينتك : بيروت
عدد المساهمات : 5484
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
سلين ربنا يستر حببتى
الله يعطيكى العافية
تسلم ايدك
الله يعطيكى العافية
تسلم ايدك
????- زائر
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
شكرا نور الهدى حبيبتي نورتي صفحتي بمروركم المميز
سيلين- عضو ناري
-
مدينتك : بيروت
عدد المساهمات : 5484
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
شكرا كتير الك سلين
اي القانون عنا بدو قانون فوقوا للشرح بس
يعطيكي العافية يارب
اي القانون عنا بدو قانون فوقوا للشرح بس
يعطيكي العافية يارب
دمعة ملاك- الإدارة
-
مدينتك : طرطوس
عدد المساهمات : 5763
ورقة رابحة
ضع الأسم الذي تريده: 1دمعة ملاك
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
شكرا دمعة نورتي صفحتي بمرورك المميز
سيلين- عضو ناري
-
مدينتك : بيروت
عدد المساهمات : 5484
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
رائعة سيلين بما قدمت
فموضوعك يستحق تسليط
الضوء عليه وتستحقين
كل الشكر بامتياز
تقبلي مروري
فموضوعك يستحق تسليط
الضوء عليه وتستحقين
كل الشكر بامتياز
تقبلي مروري
أمير الصمت- عضو جديد
-
مدينتك : طرطوس
عدد المساهمات : 142
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
رووووووعة سلين تسلم ايدك
????- زائر
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
شكرا امير الصمت ونور الهدى نورتوا صفحتي بمروركم الجميل والعطر
سيلين- عضو ناري
-
مدينتك : بيروت
عدد المساهمات : 5484
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
سلين دايما يااااااااااااااااااااااااااارب
فى تقدم
منورة
وموضيعك منورة كمان
فى تقدم
منورة
وموضيعك منورة كمان
????- زائر
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
رووووووعة سلين تسلم ايدك
cati- عضو ناري
-
مدينتك : meknes
عدد المساهمات : 5998
ورقة رابحة
ضع الأسم الذي تريده:
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
شكرا كاتي نورتي صفحتي بمرورك الجميل
سيلين- عضو ناري
-
مدينتك : بيروت
عدد المساهمات : 5484
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
اسفرتى ونورتى
تسلم ايدك سلين
تسلم ايدك سلين
هند 1- عضو فوق العادة
-
مدينتك : القاهره
عدد المساهمات : 2724
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
لقانون مهما اتسع يبقى ناقصا ولايمكن أن يشمل جميع نواحي الحياة لزلك يختصر في بعض المواد شكرا لك سيلين موضوع هام
tofek11- عضو ماسي
-
مدينتك : طرطوس
عدد المساهمات : 992
ورقة رابحة
ضع الأسم الذي تريده: 1
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
no comment- عضو ناري
-
مدينتك : عاصمه الدنيا
عدد المساهمات : 4782
ورقة رابحة
ضع الأسم الذي تريده: احلى اصدقاء
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
zezo bebo- عضو سوبر ستار
-
مدينتك : الاحزان
عدد المساهمات : 3998
رد: حقوقك ... فالتقبيل مسموح و العقاب ممنوع ! مع قانون العقوبات في بعض الدول العربية
شكرا جنا وتوفيق وno comment وزيزو نورتوا صفحتي بمروركم الجميل
سيلين- عضو ناري
-
مدينتك : بيروت
عدد المساهمات : 5484
مواضيع مماثلة
» معاني أسماء بعض الدول العربية وسواها
» ممنوع دخووول العزاب قلت ممنوع دخول العزاب لاتكمل ولو كملت لا تسوي زيهم
» كل ممنوع مرغوب
» ممنوع دخووول العزاب قلت ممنوع دخول العزاب لاتكمل ولو كملت لا تسوي زيهم
» كل ممنوع مرغوب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد سبتمبر 21, 2014 10:31 pm من طرف ميمي
» دفتر حضور يومي
الأحد سبتمبر 21, 2014 10:18 pm من طرف ميمي
» العملية الجنسية
الإثنين أغسطس 12, 2013 1:49 am من طرف emadTarraf
» فوائد البوسة
الإثنين أغسطس 12, 2013 1:37 am من طرف emadTarraf
» الشهيد البطل رائد عبدو ديب
الإثنين يونيو 03, 2013 4:13 am من طرف hadideeb
» فن تعري الزوجات أمام أزواجهن ** منقول للفائدة
الأحد مارس 03, 2013 4:05 pm من طرف kaouthar
» الرجل يحب أربع أنواع من النساء!!!
السبت مارس 02, 2013 3:13 pm من طرف kaouthar
» صوت العقل
الثلاثاء يناير 01, 2013 12:09 am من طرف hadideeb
» للطفل مريض السكر
الخميس أكتوبر 18, 2012 5:53 am من طرف عمرالفولي
» أمراض الأطفال حديثي الولادة
الخميس أكتوبر 18, 2012 5:50 am من طرف عمرالفولي
» رعاية الأطفال المعاقين عقليا .....
الخميس أكتوبر 18, 2012 5:47 am من طرف عمرالفولي
» من النيل الى الفرات ... شرح بسيط جداً جداً
السبت أكتوبر 13, 2012 12:46 am من طرف hadideeb
» بعض من مواصفات الإرهابي
السبت أكتوبر 13, 2012 12:44 am من طرف hadideeb
» مندس يحكي وعاقل يسمع
السبت أكتوبر 13, 2012 12:44 am من طرف hadideeb
» مرحبا
السبت أكتوبر 13, 2012 12:14 am من طرف hadideeb
» كاتبة فرنسية تطالب بمحاكمة الصهيوني برنار هنري ليفي أمام محكمة لاهاي
الإثنين سبتمبر 17, 2012 7:22 am من طرف الكوتش2
» الاخضر الابراهيمي يوجه صفعة لرئيس وزراء قطر
الأحد سبتمبر 16, 2012 9:32 am من طرف الكوتش2
» عاجل | فجرت بطلة الفيلم المسيء للرسول سيندي لي غارسيا مفاجأة من العيار الثقيل
الأحد سبتمبر 16, 2012 9:25 am من طرف الكوتش2
» فشة قهر...الا محمد
الأحد سبتمبر 16, 2012 9:22 am من طرف الكوتش2
» حرب الاسكات … ماذا يحضرون الى سوريا ؟
الخميس سبتمبر 06, 2012 3:59 am من طرف عاشق سورية الاسد
» تدهور صحة أمير مشيخة قطر.. وامريكا تشرف على نقل السلطة الى ولي العهد
الأربعاء أغسطس 29, 2012 5:04 am من طرف عاشق سورية الاسد
» حماس.. ياوردة سوداء في ذاكرتي.. ويا وردة سوداء في أفواه البنادق إني أريد أن أزرع ذاكرتي بشقيق النعمان الأحمر.. وأن أهدي للبنادق.. مقابض السنديان وأن أغسل حزنها بالنار فوداعاً.. ياحماس
الأربعاء أغسطس 29, 2012 5:00 am من طرف عاشق سورية الاسد
» كشفت وكالة أوتكا الروسية وثيقة سرية سربها أحد الجواسيس الروس في البيت الأبيض النقاب عن أكبر عملية اختراق و تسلل معلوماتي في القرن الحادي و العشرين...
الأربعاء أغسطس 29, 2012 4:56 am من طرف عاشق سورية الاسد
» رسالة موجهة إلى تنظيم القاعدة وجماعة إخوان الشياطين
الأربعاء أغسطس 29, 2012 3:54 am من طرف عاشق سورية الاسد
» وليد المعلم يتهم واشنطن بتشجيع مقاتلي المعارضة السورية
الأربعاء أغسطس 29, 2012 3:40 am من طرف عاشق سورية الاسد
» المطران حنا: سنبقى مع سورية مهما كثر المتآمرون والمتخاذلون
الأربعاء أغسطس 29, 2012 3:27 am من طرف عاشق سورية الاسد
» لا تقلقي اسرائيل ..؟؟
الجمعة أغسطس 24, 2012 8:31 am من طرف عاشق سورية الاسد
» دمشق تُعطي أوامر لسلاح صواريخها المُذخّر بالرمي على أهدافه الإقليمية
الجمعة أغسطس 24, 2012 5:57 am من طرف عاشق سورية الاسد
» المقالة الشكسبيرية : يوليوس قيصر الدمشقي لايعبأ بمزامير سفر المزامير
الخميس أغسطس 23, 2012 9:41 pm من طرف عاشق سورية الاسد
» هل يعيد الإعتذار الشرف للغانيات ......
الخميس أغسطس 23, 2012 5:06 am من طرف عاشق سورية الاسد
» .. الراحلون من التاريخ .. "بقلم : جو غانم"
الثلاثاء أغسطس 07, 2012 10:57 pm من طرف عاشق سورية الاسد
» الأخوان المسلمون يتهمون العميد مصطفى الشيخ بتسريب أخبارهم لـ"الحقيقة" ويتحضرون لاغتياله!؟
الأربعاء أغسطس 01, 2012 7:52 am من طرف عاشق سورية الاسد
» الفيغارو : تفاجئنا بمعنويات الجيش العربي السوري
الأربعاء أغسطس 01, 2012 7:40 am من طرف عاشق سورية الاسد
» الجيش العربي السوري ادهش العالم واسرائيل بعد تفجير الامن القومي
الأربعاء أغسطس 01, 2012 7:12 am من طرف عاشق سورية الاسد
» "دبكا": أنباء عن اغتيال رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان
الأربعاء أغسطس 01, 2012 6:55 am من طرف عاشق سورية الاسد